السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

118

منهاج الصالحين

في سعة وقتها ، ومع عدم اليأس لزم التأخير إلى آخر الوقت أو حصول اليأس ، ولو ارتفع العذر أثناء الوقت لا تجب الإعادة . مسألة 380 : لو وجد الماء في أثناء العمل ، فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، ولو كان وجدانه قبل ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية . مسألة 381 : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلًا عن الغسل ، ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه ولزمه الوضوء بعد ذلك ، والأحوط استحباباً الجمع بين التيمم والوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضاً لزمه تيمم آخر بدلًا عنه . مسألة 382 : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت على الأحوط ، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضاً على ما ذكر ، وكذلك لا يجوز إبطال الوضوء بعد دخول الوقت على الأحوط إذا احتمل عدم تمكّنه منه بعد ذلك إلى آخر الوقت . مسألة 383 : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك ، بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون